نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط التعامل فى النقد الأجنبي، لما له من أهمية كبيرة في النظام النقدي والمالي في كل دولة، والذي يتعلق بشكل كبير بالنشاط الاقتصادي ، وعمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى قيمة العملة المحلية لكل دولة .
وترجع أهمية التعامل فى النقد الأجنبي إلى استخدم الدول احتياطاتها من العملات الأجنبية ، للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية بسعر ثابت ومستقر أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأهمها الدولار الأميركي؛ سواء كان نظام الصرف عائما أو ثابت .
شروط التعامل في النقد الأجنبي
فى هذا الصدد، نصت المادة 207 من القانون على أنه:" لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .
وطبقا للقانون يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
ويلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل،ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲)من هذا القانون .
وللمحافظ ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة
عاقبت المادة 233 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
و للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
و على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.