حدد القانون 15 لسنة 2017 بمنح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط حصول المنشأة الصناعية على الترخيص المؤقت .
جاء ذلك وفقا لما نصت عليها المادة 11 حيث نصت على انه إذا لم تستوف المنشأة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل, تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقي الاشتراطات.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس الإدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة.
ولمجلس إدارة المنطقة, وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة, أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة تلك المناطق أو تنميتها أو إدارتها أو الترويج لها.