نص قانون سوق رأس المال، علي أن يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون اخلال بحق الاتحاد فى شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى:
- الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يكون للعاملين فيها الحق فى انشاء الاتحاد.
- أنواع الأسهم التى يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها، واجراءات تقويمها وأحكام وشروط تداولها، والتنازل عنها وحقوق العاملين بالنسبة لها أثناء مدة خدمتهم وعند انتهاء الخدمة.
- الشروط الواجب توافرها فى الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بادارته ووسائل هذه الادارة.
- الموارد المالية الذاتية للاتحاد.
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو اعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
ويتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية،ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.