تضمن قانون تنظيم الجامعات، جميع التفاصيل المتعلقة بآلية عمل الأساتذة الجامعية والمعيدين وغيرها من الوظائف المدرجة بمجال التدريس الجامعي حيث حدد القانون شروط شغل هذه الوظائف ولم يغفل إيضاح الجزاءات التأديبية التي تقع علي أعضاء هيئة التدريس حال إرتكابهم مخالفات.
وفي هذا الصدد نصت المادة (105) علي أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق من درجة لا تقل عن درجة من يرجى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق. ويقدم التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (١١٢).
ولرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا - اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك - ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه، صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة.
ويعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الجامعة.
وتعد الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:
- التنبيه.
- اللوم.
- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
- العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.
وكما فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (١٠٣) يكون جزاءه العزل.
ولا يجوز فى جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.