حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وفقا لآخر تعديلاته ، اختصاصات وتشكيل المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض، وذلك وفقا للمادة 5.
حيث نصت المادة الخامسة من القانون على ان يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يُؤلف من رئيس يُختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
(1) استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
(2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.
(3) الإشراف على أعمال المكتبة.
(4) إعداد البحوث الفنية.
(5) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
(6) سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.
كما حدد قانون السلطة القضائية، إشكالية تخصص القضاة والفترة التي يجوز التخصص بعد قضائها في وظيفتهم.
وأجاز القانون صراحة انه يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية:
أولاً: يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائي - مدني - تجاري - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس الهيئات القضائية.
ثانياً: يقرر مجلس الهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته.
ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.
التعديل الأخير بموجب القانون 192 لسنة 2008
ونصت المادة 13 على أنه لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.