يستهدف قانون سوق رأس المال ، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ووفقا للقانون يُنشأ بهيئة سوق رأس المال سجل يقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة فى جميع الحالات التى يتطلب فيها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.
شروط منح الترخيص
- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم.
- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فى المادة ٢٧ من هذا القانون.
- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها.
- أن يتوافر فى القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ورده قرار من مجلس ادارة الهيئة.
- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم باشهار الافلاس، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ويجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد انذارها بازالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة.