حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات والواجبات التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل ميسر وتعمل على تحقيق مبادئ العدالة .
ويلتزم المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
ولا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
ويحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى.
ومع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى, لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.
ويكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه، وعليه أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
كما يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها،ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية.
ويلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.