الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلقة طائشة أثناء حفل الزفاف.. تعرف على عقوبة قاتل طالب دار السلام بالخطأ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طالب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش أثناء حضوره حفل زفاف بقرية بالشرقية.

 

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من  مستشفى أبو كبير المركزي بوصول عمر يونس الهادي، 18 عامًا، مصابا    بطلق ناري في الرأس وأنه لفظ أنفاسه.

 

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن مرتكب الواقعة نجار، وأن المجني عليه طالب من منطقة السلام بمحافظة القاهرة، وأن أحد أصدقائه وجه له دعوه لمشاركته فرحته بز فاف ابن خالته في حفل العرس المقام بقرية نزلة خيال بمركز أبو كبير بالشرقية، فلم يتردد ولبى دعوته وأثناء حضوره العرس قام النجار بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ابتهاجاً بالعرس ومشاركة العريس فرحته فأصابت إحداها المجني عليه وأودت بحياته.

 

تم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

 

عقوبة القتل الخطأ

تعد جريمة القتل الخطأ من الظواهر المنتشرة هذه الآونة حيث تحدث مع عدم وجود نية للقتل، وتكون عادة بسبب الإهمال وعدم اتباع القواعد والتعليمات.

وحدد قانون العقوبات في مواده عقوبات لهذه الجريمة كل منها يتناسب مع حجم الفعل والإهمال الذي الناجم عن الجاني، حيث نص القانون على أنه كل من من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


-