الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 سنوات طوال خدمتها.. قانون جديد يمنح المرأة العاملة إجازة سنتين |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من خلال مشروع قانون العمل والذي وافق عليه نهائيا، عدد من المكتسبات لدعم المرأة واعطائها مزايا لم تتوافر لها خلال القانون القديم.

ومن ضمن هذه المزايا إعطاء المرأة العاملة إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ثلاث فترات طوال فترة خدمتها.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 53 من مشروع القانون والذي نصت على انه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وكذلك وفقا للمادة 53.

حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها

وحظرت المادة 51  فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ونوهت انه لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

فترات ارضاع الطفل 

المادة 52 نصت على ان يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

 وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.