قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وقف المساعدات النقدية بقانون الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

مساعدات الضمان الاجتماعي
مساعدات الضمان الاجتماعي
×

حدد القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 مارس عام 2015، المساعدات الاجتماعية للمستفيدين من القانون، كما حدد عدة حالات توقف عنها هذه المساعدات.

ووفقا للمادة 13 من القانون، تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج، بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة ، وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

المساعدات الاستثنائية

وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
مصروفات التعليم.
مصروفات الجنازة.
مصروفات الوضع.
الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

كما تصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.