الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤبد والغرامة عقوبة تسبب منتج في وفاة شخص بقانون حماية المستهلك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون حماية المستهلك ، آليات وضوابط من شأنها الحفاظ على صحة المستهلك و ضمان حقوقه لتحقيق المنافسة العادلة ، و توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

 

ووضع القانون عقوبات رادعة حال تسبب المنتج فى إحداث إصابات أو عاهات مستديمة للمستهلكين ، حيث نصت المادة 72 من القانون على أنه :" إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة 117 من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.

وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

 

فضلاً عن العقوبات المقررة فى هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.

ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32  من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

 

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.