الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تصدت الدولة لجرائم حفر الآبار بدون ترخيص.. القانون يرد

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد حزمة من العقوبات بشأن التجاوز والتعدى على المنشآت العامة وذلك للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها فى ظل محدوديتها، وفيما يلى نستعرض عقوبة حفر بئر دون ترخيص.
 

ووفقا للقانون يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :

الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .

وتنص المادة 70 على

يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية .

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة .