تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد علي، حكمها على متهمين بالاتجار في البشر واستغلال المجني عليهم جنسيا، تحت ستار الزواج العرفي بالدقي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين اباظه ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور .
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم الدقي اتجروا بالبشر بأن استخدما المجني عليهم، مستغلين حالة الضعف والحاجة الشديدة للمال لديهم حال كون الأولي طفلة بقصد استغلالهم جنسياً للحصول على ربح مادي، من الاتجار بهم من أجل الحصول علي منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود، بأن قامت المتهمة الثانية باستقطاب المجني عليهم وإيوائهم مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي تزويجه إحدى الأطفال المجني عليهم بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما استغلا المجني عليها والبالغة من العمر 17 عاما جنسياً، بأن قاما بعرضها للزواج لمدة أسبوع على أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، كما استخدما المجني عليهم، بأن قاما بعرضهم للزواج لمدة أسبوع علي أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 ألف جنيه، وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة.
وأكد أمر الإحالة بأن المتهم الأول استخدم حسابا خاصاً على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الوقائع محل الوصف السابق على النحو الذي كشفته التحقيقات.
عقوبة الإتجار بالبشر
واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.
ونصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.