تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل يعمل بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة باسمه و باستكمال الفحص تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، وبحوزته (6 كارنيهات باسمه منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه باسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعها "مزورة").
فى سياق متصل، جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية بالقاهرة.
و بمواجهته اعترف بانتحال الصفة ، و أقر بقيامه باصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة إسكنر بمسكنه، كما أقر بحيازته لباقي المضبوطات وعقب تقنين الإجراءات بتفتيش مسكنه تم ضبط طابعة ألوان مستخدمة في عملية التزوير، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
والمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"
عقوبة التزوير
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.