حدد القانون رقم 23 لسنة 2020 مجموعة من العقارات التي لا يطبق عليها الضريبة العقارية، وتعتبر معفاة بنص القانون، كما أعطى القانون الحق لرئيس الوزراء في إعفاء العقارات المستخدمة فعلًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها.
ونص القانون على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعلياً فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية, على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.
وتفرض على العقارات المبنية سواء كان العقار تاما ومشغولا، أو تاما وغير مشغول، أو مشغول على غير التمام، بواقع 10% من صافي الإيجار السنوي، تفرض بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي رسوم يتم دفعها عند امتلاك وحدات عقارية تزيد قيمتها السوقية على مليوني جنيه، ويتم دفعها سنويًا، ويتحملها صاحب العقار، والجهة المسؤولة عن تنفيذها هي مصلحة الضرائب العقارية.
كما أوضحت الضرائب، أنه في حالة البيع بعد 19 مايو 2013 تقدر قيمة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصي من مبلغ البيع، على العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو حتى وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
كما حدد القانون مجموعة من العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية، وجاءت كالتالي:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
4- الأحواش ومباني الجبانات.
و مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
6- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
7- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
8- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
9- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
10- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
11- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
12- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
13- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.