أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها ما هي الوصية.
جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك “يكون قد أقام قرينة قانونية من شأنها متى توافرت شروطها ، إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه”.