أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها ما هو الحكم القضائي.
جاء في حيثيات الحكم أن أن مفاد نص المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلاً .