ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ .. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟
وقال مركز الأزهر في بيانه حكم إخراج زكاة الفطر مالًا :"الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وتابع: ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.