الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقًا للقانون.. يحق لصاحب العمل عدم منح العمال إجازة عيد الفطر بشرط

عمال
عمال

تبدأ إجازة العاملين بشركات القطاع الخاص، أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بأجر كامل، ووفقًا للقانون، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره في هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، وذلك وفقًل لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رق 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر بأجر كامل.

كما نص قانون الخدمة المدنية، على أن إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد الفطر

إلا أنه يجوز تشغيل العامل  في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وبذلك يكون القانون قد وضع في الاعتبار مبدأ تحقيق مصلحة العمل، وفي الوقت ذاته ألزم القانون صاحب العمل، بتعويض العامل عن الحضور في يوم الإجازات بمنحه مقابلًا ماديًا عن كل يوم بمثلي الأجر، بحسب ما يتقاضاه من الراتب الشهري له.