الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخالف للدستور.. عبلة الهواري: أرفض تغليظ عقوبة ضرب الزوجات

ضرب الزوجات
ضرب الزوجات

عقبت النائبة، عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تغليظ عقوبة ضرب الزوجات قائلة:" نغليظ العقوبة مخالف للدستور"، مشيرة إلى أن  أحكام قانون العقوبات تضمنت حالات الضرب في مواده المنصوص عليها، حيث جرّم  القانون  فعل الضرب، وحال تغليظ العقوبة عند ضرب الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها، يعد ذلك تمييزا بين الجنسين وهذا مخالف لنص الدستور. 

وأوضحت “ الهواري ” خلال حوارها لـ “ صدى البلد ” أن المادة 242 في قانون العقوبات نصت على أنه : “إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة ل تزيد على سنة أو بغرامة ل تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز مائتي جنيه مصري، فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد على سنتين أوغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ثلثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أوالجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلت أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس؛ وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي”.