الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الحظر ووقف أنشطتها..7 عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرارًا بإدراج 20 متهمًا، من بينهم كوادر وعناصر في جماعة الإخوان الإرهابية، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وتضمن قرار المحكمة - الذي نشرته الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) - إدراج شركة أسباير برودكشن هاوس، وشركة دلتا التعمير للاستثمار العقاري، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لذات المدة،  في ضوء طلب الإدراج على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية المقدم من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة، في شأن إحدى القضايا الخاصة بالجماعة وعناصرها.

وجاءت أسماء المدرجين على القائمة كالتالي ، أحمد خضري حسن ، بهجات أحمد  أحمد  قشلان ،عمر أحمد علي حجازي، عبد الله محمد مصطفى رجب، محمد حميدة حسن محمد، محمد عبد المنعم محمد البربري ، علي إبراهيم علي القصاص ، أحمد حامد حامد محمد غالي ، متولي عاشور متولي شحاتة أحمد ، بدر جمعة محمد أحمد بقرة، عماد فكري محمود البربري، محمد مبروك عباس عميرة ، رضا عبد الرازق عبد العليم محمد، أحمد عادل الخضري محمد حسن، مصطفى عبد الفتاح محمود عمار ، شريف عبد السلام عماد الدين مدكور، محمد أحمد محمد زكي أمين ، محمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي، محمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار ، عبد الرؤوف عبد المنعم علي البربري.

عقوبات الكيانات الإرهابية

كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.


-