الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روج أخبارا كاذبة.. 3 عقوبات مشددة تواجه محمد الملاح “المحلل الشرعي”

محمد الملاح المحلل
محمد الملاح المحلل الشرعي

حالة من الغضب سادت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور شخص يُدعى محمد الملاح، يُقدم نفسه على أنه يعمل محلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، قائلا إنه تزوج كمحلل حوالي 33 مرة خلال عامين فقط، وأقصى مدة كانت أسبوعاً، كما أنه كانت تُعرض عليه أموال في البداية مقابل عدم الدخول بالزوجة، ولكنه كان يرفض، الأمر الذي رفضه الكثير لاسيما المؤسسات الدينية الأزهر والإفتاء ، كونه مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.

فى سياق متصل ، تستكمل  المحكمة الاقتصادية، اليوم ثانى  جلسات محاكمة محمد الملاح "المحلل الشرعي" بتهمة تعديه على القيم والمبادئ الأسرية ، بأن قام أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محلل شرعي" لرد المطلقات.

إلى جانب أنه أنشا وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة،وادعي انه كان يقصد الشهرة. 

 

تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة 

 

فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون. 

 

تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

 

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة

 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

 

عقوبة التزوير في القانون

 

عاقبت المادة 211 من قانون العقوبات كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

و يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة 

كما يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

و يعاقب بالحبس مع الشغل، كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها .