أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم م.ا 15 يومًا، بعد دهسه الطالبة ميسرة، بواسطة سيارة ملاكي يقودها طفل قاصر «15 عامًا» بشوارع مدينة المحلة، والتي توفيت عقب مرور 4 أيام على الواقعة.
وتعليقًا على الواقعة ولإيضاح عقوبة القتل الخطأ، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال تصريح خاص لـ «صدى البلد»، إن القتل الخطأ جنحة وليس جناية، وقد نصت عليها المادة 238 من قانون العقوبات: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل الخطأ
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن العقوبة ستختلف لأن المتهم في قتل الطالبة ميسرة طفل، وبالتالي فهو متهم حدث، والعقوبة تكون تقديرية للقاضي، وهل كان سائق تحت تأثير الكحوليات أم لا وغيرها، ولن تتجاوز 3 سنوات، وفي حال حبسه لن يكون في السجون العمومية.