الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم ترميم الأعمال وتجديدها داخل أملاك الدولة ذات صلة بالري.. القانون يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، رسوم ترميم وتعديل الاعمال  ذات صلة بالمواد المائية والري وداخل حدود املاك الدولة.

حيث نص القانون في المادة 9 على انه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم .

وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى .

ونصت المادة 10 على انه للوزارة أن تشترط فى الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة (٩) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض .

وفى حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به .

وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته .