الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الميراث سبب مذبحة الوراق.. الحبس6 أشهر وغرامة100 ألف جنيه للممتنع عن تسليمه

الميراث
الميراث

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة عن تطورات جديدة في جريمة قتل موظف بالسكة الحديد لشقيقيه حيث اتهم الأب ٣ من أبنائه بتحريض شقيقهم المتهم الرئيسي على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهم على الميراث.

وأفادت التحريات أن الاب لديه ٩ أبناء ٧ رجال وبنتين وحدثت بينهم خلافات حول الميراث وملكية شقق المنزل الذي يقيمون به بعدما طلب منهم والدهم مساعدة شقيقهم الأصغر في بناء شقة لاتمام زواجه إلا أنهم رفضوا وحدثت بينهم خلافات انتهت باحضار أحدهم بندقية آلية واستغل تواجد ٣ من أشقائه في شقة والدهم بالطابق الأرضي وأطلق عليهم النار ما أدى لمقتل ٢ وإصابة الثالث.

وانهى موظف حياة شقيقيه رميا بالرصاص عقب مشاجرة بينهم بسبب الميراث وفر هاربا بمنطقة الوراق

وأكدت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية الية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فماتا في الحال.

انتقلت قوة أمنية وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم

وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق جهود ملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه السبعة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على ٣ من اشقائه النيران فقتل اثنين منهما واصاب الثالث وفر هاربا.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث طبقا لقانون المواريث.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.