ما هي الوصية ؟ يعتبر هذا التساؤل من أكثر التساؤلات العالقة بأذهان الكثير، حيث إنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها، فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وعرف قانون الوصية، علي أنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت، وتنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنجية إلا اذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى.
وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها.
شروط صحة الوصية
ويشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع، وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.
ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به، وإن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة، ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
كما يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه اذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى.
ويشترط فى الموصى له:
- أن يكون معلوما.
- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا.
فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة٢٠.
- وتصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير.
- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.
- تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.
و يشترط فى الموصى به:
- أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
- أن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا.
- أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.
- تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التى تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
- تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا باجازة الورثة.
- أيضا تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.
حالات بطلان الوصية
- تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت.
- وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى.
- تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.
- ولا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.
على جانب آخر، يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.