قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

السجن المشدد 15 سنة عقوبة الخطف مصحوباً بطلب فدية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

أحال المستشار أحمد مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، صاحب محل أسماك ومدربي كيك بوكس ومدرب كمال أجسام و6 آخرين للجنايات لاتهامهم بخطف مواطنين سعودي وسوداني، وهتك عرض الأول بالقوة للحصول على أموال.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليهما الأول سعودي الجنسية والثاني سوداني الجنسية، بأن قام أحد الأشخاص بإيهام المجني عليه الثاني بمشرع کاذب "شراء العقارات"، فعرض الأخير الأمر على المجني عليه الأول لكونه يعمل بمجال الاستثمار العقاري، فحضر المجني عليهما سالفي الذكر طوعًا إلى منطقة حدائق الأهرام، وتقابلا مع المتهم السابع والذي توجه برفقتهما إلى العقار محل اختطافهما، وأبصرا تواجد المتهمين، فقاموا بالتعدي عليها بالضرب وإرغامهما على البقاء بالعين محل الواقعة، مانعين إياهما من مغادرته بالقوة.

وكان ذلك مصحوباً بطلب فدية مالية وقدرها 50 ألف جنيه، لإطلاق سراحهما.

واقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان هتكوا عرض المجني عليه سعودي الجنسية، وذلك بأن قام المتهمون بتجريده من ملابسه مما أظهر عورته، كما سرقوا الأموال بالضرب الذي ترك أثر جروح به، إذ قام المتهمون بإشهار سلاح ناري “مسدس” في وجه المجني عليه مُهددين إياه بإلحاق الأذى به في حالة عدم الانصياع لأوامره، وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي، فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته وإعدام إرادته، فخرت عزيمته وانصاع لأوامر المتهمين متخليًا عن منقولاته.

فقاموا بسرقة المنقولات قاصدين من ذلك سرقة المجني عليه كرها عنه، فبلغوا بذلك مقصدهم، وفروا هاربين بالمسروقات.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.

فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".