الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائبة تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال

 النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون قطاع العمال، مشيرة إلى أنها تضر بعدد كبير من الشركات والعمال.

وأوضحت «درويش»، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن اللائحة التنفيذية لم تعرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الآن، رغم صدور القانون منذ فترة، مشيرة إلى أن وزير قطاع الأعمال صرح بأنه لن يتم العمل باللائحة التنفيذية إلا بعد العرض على البرلمان أولا، وهو ما لم يحدث.

وأضافت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هناك عدد من الشركات قالت إنه تم إخطارها بتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة، وهذا يتنافى مع تصريحات الوزير.

وحددت المادة 230 من اللائحة الداخلية للبرلمان، أنه  يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة وفقا للمادة 231 إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.

مادة 232 لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شأنه.

مادة 233 إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة.