قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز اقتراض مال زكاة الفطر إذا كان الشخص يعلم أنه ستأتيه أموال، مشيرا إلى أن أى موظف لا يتقاضى راتبا يكفى لسد احتياجاته يجوز أن يعطى له من زكاة المال أو زكاة الفطر .
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الدنيا بخير غلى قناة " الحياة " إن الله رفع العنت والمشقة عن هذه الأمة، حيث فرض الحج على القادر، وأسقط الصيام عن المريض إلى أن يبرأ، فإن دام مرضه أوجب عليه إطعام المساكين، وأوجب زكاة الفطر على المستطيع حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا زكاة على من لا يملك إلا قوت أولاده يوم العيد.
وتابع : وما جعل الله في الدين من حرج، مثل الرجل الذى واقع زوجته في نهار رمضان وأخذ يلتمس الرسول له الاعذار وفى النهاية أعطاه ما يتصدق به لانه غير قادر على الكفارة.
قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
قالت دار الإفتاء المصرية إن قيمة الفدية وقيمة زكاة الفطر الحد الأدنى لزكاة الفطر ١٥ جنيهًا عن الفرد، الحد الأدنى للفدية عن من لا يستطيع الصوم مدى الحياة ١٠ جنيهات عن اليوم.
موعد إخراج زكاة الفطر
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في العصر الحديث أصبحت الأموال هي التي تحقق الغنى، ولو أننا قلنا أن وقت إخراج زكاة الفطر في وقت الوجوب على ما قرره الفقهاء ، ما بين صلاة المغرب وما بين صلاة العيد عند الشافعية ، ما بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد عند الأحناف، فقد حققنا معنى الغنى عند الفقير، ليكون عنده ما يكفيه من الطعام والشراب يوم ليلة، وهذا هو المقصود في عصرهم.
وأضاف فخر أننا لما رأينا حال الناس الآن وجدنا أن استغناء الناس يكون بالأموال الآن، واستعنا بفتوى للإمام أبي حنيفة يقول فيها بجواز إخراج زكاة الفطر مالا عوضا عن الحبوب.
وتابع: لو عزمنا العهد على إخراج زكاة الفطر مالا أو نقودا ، بدلا من الحبوب ، فهنا لابد أن ننظر في وقت الإخراج، فلا يمكن للفقير أن يستغي بالمال ما بين صلاة المغرب آخر يوم من رمضان وما بين صلاة العيد، على رأي الشافعية، وما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد عند الأحناف، لأن الفقير سيحتاج المال لشراء ملابس لأولاده ليوم العيد، ولذلك نستعين بالفتاوى التي قالت بجواز إخراج زكاة الفطر مالا من أول يوم من رمضان أو العشر الأواخر، لأن هذا هو الذي يحقق الغنى للفقير في هذا العصر الذي نعيش فيه.