الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. حالات وقف أنشطة الجمعيات الأهلية وحل الجمعية العمومية بها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية دور فعال في إحداث التنمية الشاملة من خلال دعم الطبقات البسيطة من محدودي الدخل وغيرها بشتي الخدمات تعليمية وصحية وذلك بهدف معاونة الدولة في تحسين كفاءة الحياة المعيشية للمواطنين حيث يعتبر هذا أهم أولويات أجندة القيادة السياسية، وفي هذا الصدد منح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تلك الجمعيات العديد من المزايا إلا أنه لم يغفل إيضاح حالات وقفها وحلها حال إرتكابها المخالفات التي تتعارض مع بنود القانون.

ونصت المادة (47) علي أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.

- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.

- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "٣٠" من هذا القانون.

- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (٢و٣و٤و٥" من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ووفقا للمادة (48) فإنه تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.

- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (٤٧) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.