يستهدف قانون سوق رأس المال وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (4) علي أنه لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، أيًا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة، ووفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقًا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
ووفقا للمادة (5) فإنه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
- غرض الشركة ومدتها.
- رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
- مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
- أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية ان وجدت.
- خطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
- أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
- أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية:
- سابقة أعمال الشركة.
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم.
- أسماء حاملى الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من ٥% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الإفصاح التى تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التى تضعها الهيئة.
ولفتت المادة (6) إلي إنه على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.