حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات والواجباتالتي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل ميسر وتعمل علي تحقيق مبادئ العدالة ، كما لم يغفل القانون تحديد الجزاءات التأديبية لهم حال إرتكابهم مخالفات ما.
واجبات المحامي وفقا للقانون
- يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
- يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته.
- ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
- على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا.
- ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
- على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
- لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.
ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
- يراعى المحامي فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
- يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا أراد مقاضاة زميل له.
واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات.
- على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
- لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
- يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاوله مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أو ألقاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أى بيان أو اشارة الى منصب سبق أن تولاه.
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى.
- مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى, لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه.
- يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماه. وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام.
- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها.
- ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية.
- يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.
- وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واسترداها.
ويقبل أن يكون هذه التوكيل مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة.
- لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون والا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الاجراء المخالف.