الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب آثار مصر للخارج

الاثار
الاثار

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، حكمها على حسن راتب وعلاء حسانين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".


-