قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لموظفي البنوك.. ما الجهة المسئولة عن صرف البدلات والمكافآت وفقا للقانون؟

بدلات ومكافآت
بدلات ومكافآت

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أليات وضوابط حوكمة البنوك، وذلك عن طريق التزام كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

ونصت المادة 118 من القانون على أن :" تتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة ، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .

ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه ، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

الجهة المسؤلة عن صرف البدلات والمكافآت

وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غیر التنفيذيين ، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

و مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك ، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه .

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً .

و مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (٨٤) من هذا القانون ، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون القرار مسبباً .

التزامات المسئولون الرئيسيون

يلتزم المسئولون الرئيسيون ، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :

1-الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .

2-بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .

3-التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

4-إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .

5-التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .

6-مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .

7-بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .

8-مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .

9-العمل على منع تعارض المصالح .

و لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .

و يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها ، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.