الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة متهم بالانضمام لتنظيم داعش

داعش
داعش

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.

وأكدت التحقيقات أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.