حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والإلتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات، ومن ناحية أخرى منح المشرع فئة المحامين العديد من الحقوق والمزايا التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل ميسر، كما لم يغفل القانون تحديد الجزاءات التأديبية لهم حال إرتكابهم مخالفات ما.
ونصت المادة (98) علي أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازى باحدى العقوبات التأديبية التالية:
- الانذار.
- اللوم.
- المنع من مزاولة المهنة.
- محو الاسم نهائيا من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات. ولا يترتب على محو الأسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة ١٠٧ من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى إما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه.
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه.
ويترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول المحامي مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبيا بمحو اسمه نهائيا من الجدول،لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للاعتزال أو المنع.
وترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الادارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.
تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
واذا لم تكن الوقائع المسندة الى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
ويشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فاذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الانذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد والا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما إلى النقابة العامة