قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

4 يونيو..الحكم في دستورية المادة 104 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
×

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز دعوى بطلان المادة 104 من قانون 2003لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل للحكم بجلسة 4 يونيو المقبل.

وحملت الدعوى رقم 177 لسنة 37 دستورية جديدة المقامة من شركة انسيمي ايطاليا للملابس الجاهزة ويمثلها قانونا احمد توفيق خطاب رئيس مجلس الادارة.

وتنص المادة (87) : ينشأ بالبنك المركزي صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي: (أ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك. (ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك. (جـ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق. (د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان. (هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها. (و) نظام مراجعة حسابات الصندوق. ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.

المادة (88) : لمجلس إدارة البنك المركزي بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له: (أ) توجيه تنبيه. (ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك يزاد إلى (10%) في حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.