الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حكم نهائى رادع.. غلق محطات الوقود المتلاعبة بالأسعار

مطرقة
مطرقة

استمراراً للدور الاجتماعى لأحكام القضاء المصرى الشامخ الرادعة فى سبيل التصدى لاحتكار السلع الخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء على المواطنين بأزيد من التسعيرة المقررة، خاصة  الوقود، شهد جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود السيارات المملوكة للمدعى “س. ا. م”، بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، بالإيقاف الكلى وتحويل حصتها من المواد البترولية، لقيام مالك المحطة ببيع 6000  لتر سولار فى السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وقيام شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، وأمر القاضى بغلق المحطة وإلزام صاحب المحطة المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

وقالت المحكمة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز، ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وأنه على المحافظين دور ميدانى فى اتخاذ التدابير اللازمة حيال جميع المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.

وأوضحت المحكمة أن المشرع اعتبر التلاعب بالمواد التموينية والمواد البترولية جريمة جنائية بالحبس والغرامة لكل من: 

1 - عُهِدَ إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

2- فرّغَ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.

3- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة تموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.