الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط مزاولة شركات التأمين لإدارة البرامج الصحية .. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع قانون التأمين الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  شروط مزاولة شركات التامين إدارة البرامج الصحية.

جاء ذلك وفقا لما حددته المادة 9 حيث نصت على أنه لا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض.

ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.

ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

فيما نصت المادة (10)  على انه يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.

و يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن خمسة عشر مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.