الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى الطاعن أمامها

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الطاعن بالنقض.


جاء في حيثيات الحكم أن أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ولا يكفى مجرد تقديم صورة من التوكيل أو ذكر رقمه ؛ وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض من عدمه.

 

ولا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض .

 

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع التوكيل العام رقم ... لسنة ١٩٨٩ توثيق الرمل الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانى والثالثة بتوكيل عام رقم ... لسنة ١٩٨٩ توثيق الرمل ، إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير الصادر من الطاعنين الثانى والثالثة لموكله الطاعن الأول الذى بموجبه قرر المحامى الطعن بالنقض بمقتضاه.

 

إذ لا يُغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر إليه من موكله الطاعن الأول وذلك حتى إقفال باب المرافعة رغم إخطاره وتكليفه بتقديمه؛ ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة