نظم قانون السجل التجاري ضوابط وآليات التسجيل فى القيد، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات خاطئة بعقوبات رادعة تصل للحبس سنتين وغرامة مالية قدرها 500 جنيها.
فى هذا الصدد، نص القانون على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
2- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
3-كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
و كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
و يكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
و على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.