انطلاقا من مبدأ الحفاظ على حقوق الموظفين، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد ، والذي يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وأصحاب العمل.
وحدد القانون آليات وضوابط إنهاء عقد العمل الفردى ، من خلال عدة شروط يلتزم بها طرفي العملية الإنتاجية ( الموظف - صاحب العمل ) .
فى هذا الصدد، نصت المادة 131 بقانون العمل :" مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولايسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
و إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا”.
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه ، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، وفإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر منأربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
آليات إنهاء علاقة العمل بالقطاع الخاص وحالات صرف التعويض
كما نظم القانون ، قواعد وضوابط انقضاء علاقة العمل بين العمال والمنشآت في القطاع الخاص، وكذا قواعد حصول الموظف على تعويض حال إنهاء عقد العمل، وذلك كالتالى:
1 - ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته،وإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
2 - إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
3 - إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.
4 - إذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
5 - إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
6 - إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
7 - إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
8 - إذا زادت مدة انجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
9 - إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
10 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما نص عليه اللوائح المعتمدة.
11 - يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
12 - يراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل.