سؤال: يقوم أحد الشركاء بعمل من أعمال إدارة المال الشائع كتأجيره مثلا دون أن يملك أغلبية الحصص فيه، فما حكم هذا العمل سواء بالنسبة لشركائه أو بالنسبة لمن تعامل معه من الغير وهو المستأجر؟
ويرد نبيل الشاهد المحامي والخبير القانوني، أن في مثل هذه الحالة هناك أكثر من نقطة فى هذا الموضوع وهي:
أولا: أن يقوم الشريك بهذا العمل دون اعتراض باقي شركائه رغم علمهم به ومن هذا الفرض يكون الشركاء قد وافقوا بطريقة ضمنية علي ما قام به هذا الشريك من عمل وعد هذا الشريك وكيلا عنهم وينفذ عمله في مواجهتهم فيكون ايجاره للمال الشائع نافذا في حقهم وذلك طبقا للماده 828 الفقره 2 مدني كما يكون صحيحا نافذا ايضا في حق الغير المتعامل مع الشريك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس لزاما أن يسكت جميع الشركاء الباقيين عن الاعتراض على عمل الإدارة المعتادة الذي انفرد بتوليه أحد الشركاء من يمثل من الشركاء، بالإضافة إلى حصة الشريك المنفرد بتولي العمل أغلبية الحصص، فحينئذ يعد هذا الشريك وكيلا عن غير المعترض فيما قام من عمل ونائبا نيابة قانونية عن الأقلية على أساس ما يقرره القانون من التزام الأقلية برأي الأغلبية في شأن الإدارة.
ثانيا: أن يقوم الشريك بهذا العمل رغم اعتراض جميع الشركاء الباقين أو من يمثل منهم أغلبية الحصص المطلوبة في شأن الإدارة المعتادة وفي هذا الفرض لا يمكن اعتبار هذا الشريك وكيلا عن الباقيين ولا ينفذ من عمله في مواجهتهم سواء انصب هذا العمل - الايجار مثلا - علي المال كله او جزء منه ولو كان هذا الجزء معادلا لحصته ويترتب علي ذلك ان يكون لباقي الشركاء الحق في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم واعتبار المستاجر في هذه الحالة متعرضاإاذا كان حاز المال بالفعل ولهم إخراجه بالتالي من العين دون حاجه الي انتظار لنتيجة القسمة.
وجاءت أحكام النقض في هذا بقولها:
(والنص في الماده 827 من القانون المدني علي ان تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص في الماده 828 من هذا القانون علي ان ما يستقر عليه راي اغلبية الشركاء في اعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الاغلبيه علي اساس قيمة الانصباء فان لم تكن اغلبية فـ للمحكمه بناء علي طلب احد الشركاء ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع وللاغلبية ايضا ان تتخذ مديرا واذا تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي ان حق تاجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي اساس الانصباء ولا يثبت لاحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف العين وان الايجار الصادر من احد الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة او ضمنا وانه يترتب علي عدم سريان الايجار من احد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبه لهم - وبالتالي في اعتبار المستاجر متعرضا لهم فيما يملكون اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين).