قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تصديق الرئيس.. الحبس والغرامة لمالك السفينة عقوبة عدم إخطاره بتصرفات البيع والإيجار

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس
×

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

جاءت هذه التعديلات في إطار ما شهدته الآونة الأخيرة من تزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

ووفقا لما جاءت به التعديلات فإنه على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية ، بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار ، خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".