حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والإلتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات، ومن ناحية أخرى أوضح المشرع كافة التفاصيل المتعلقة بفترة التمرين للمحامين والتي تبدأ فور التخرج الجامعي، حيث نستعرض أبرز ملامحها في السطور التالية.
ونصت المادة (22) علي أن يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.
طلب القيد بالتمرين
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى، أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها.
ويقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
مدة التمرين
وتكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
ويكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى ألحق بها، فى اعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى الادارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.
شروط عمل المحامي تحت التمرين
- وللمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية - فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجله - وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.
- كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابه والشرطة فى مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات.
- ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.
- كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل.
- كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق.
- وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
- لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
مزايا ومكافأت للمحامين بهذه الفترة
وتنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
وعلى كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.
ويقرر له فى السنة الأولى مكأفاة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا شهرياً وفى السنة التالية مكأفاة لا تقل عن خمسين جنيهًا شهريًا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أى محامٍ للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.