الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سب المواطنين واعتدى عليهم.. الحبس 3 أشهر عقوبة متسول سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حبس متسول أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإثارته الذعر بين المواطنين والمارة بشوارع المدينة؛ وافتعاله حركات غير مفهومة تُثير الرعب بين الأطفال والفتيات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين، لتواجد أحد الأشخاص “متسول” في إحدى شوارع المركز، ويثير الذعر ويفتعل حركات غير مفهومه ومُخيفة.

وعلى الفور شنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، حملة مكثفة بشوارع المدينة، لضبط المتسولين والمهتزين نفسيًا لمواجهة الجريمة بشتى صورها، بالإضافة إلى ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات الجانبية.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو “حمدي ع م خ - 45 عامًا - عاطل - ومقيم بندر طهطا”، أثناء تواجده باحدى الشوارع، وتظهر عليه علامات الاضطراب وعدم الاتزان.

وأثبتت التحريات أن المذكور دائم الجلوس يوميًا بحجة التسول أمام وحدة الإسعاف بشارع صلاح سالم، ويقوم بافتعال حركات غير عادية وكلام وسباب غير مفهوم والتعدي على المارة من المواطنين ذهاباً وإياباً مما أثار ذعر  وشكاوى العديد منهم.

وتعد جرائم التسول، من الجرائم التي لها تاثير السلبي على المجتمع ، وتتزايد هذه الظاهرة بالتزامن مع شهر رمضان، حيث استغلال بعض الأشخاص هذا الشهر في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك   مثل ذلك الفعل بدون عقوبة  تردع اصحابها.

جاء ذلك طبقا  لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الاولى ناصة فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة  (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة:

 كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .