نظم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ضوابط واشتراطات الحصول على تراخيص المشروعات المتوسطة، كما وضع حالات محددة لإلغائها ، وعقوبات رادعة لكل من قدم بيانات مزورة على خلاف الحقيقة للحصول على ترخيص مؤقت لمشروعه الخاص.
و منح القانون عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز، إلى جانب حزمة إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة 79 والتى تنص على أنه:" يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية ، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى ، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت.
و توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب ، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناء من أحكام المادة (١٦) من قانون الإجراءات الجنائية ، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
حددت المادة 84 رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى :
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
1-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2-خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
3-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
حالات وقف التراخيص المؤقت
فى هذا الصدد، نصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية :
1-حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3-ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على تراخيص مشروع
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١ ، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (٣) من المادة (٩٢) من هذا القانون.