الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون

السجن والغرامة تنتظر مروجي شائعات تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات

شائعة تأجيل امتحانات
شائعة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

انتشرت خلال الآونة الأخيرة شائعات بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات ، على الفور نفى المركز الإعلاني لمجلس الوزراء ما انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

 

وفيما يلى نستعرض أبرز العقوبات التى جاءت فى القانون لمعاقبة كل من يقوم باذاعة أخبار كاذبة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المواطنين سواء حول جائحة كورونا أو غيرها:

 

عقوبة إذاعة أخبار كاذبة حول تعطيل الدراسة

 

طالبت النيابة العامة فى وقت سابق، بتوخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات بخصوص فيروس كورونا، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية؛ قيامًا بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.

وقالت النيابة في بيان: إزاء المتداول في الأيام المنصرمة حول فيروس كورونا الـمُستَجَد وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وبيانًا لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس.

وتابعت: ولـمَّا كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.

وواصلت: التزامًا من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقًا لنصوص القوانين؛ فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".