الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة النقض توضح معنى اتفاقية التحكيم

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني اتفاقية التحكيم.

جاء في حيثيات الحكم أن المقرر قانونًا أن لغير المصرى أهلية إبرام اتفاق التحكيم على أن يُرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته، طبقًا لنص المادة ١١(١) من التقنين المدنى التى تنص على أن " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها.

إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته"، وهو ما سارت على نهجه المادة ٥٣(ب) من قانون التحكيم المصرى التى تنص على أنه " ١ - لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية: ... (ب) إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذى يحكم أهليته".

وإذا ما تعلق الأمر بشركة أجنبية فيُرجع بالنسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها، فإذا توافرت أهلية الشركة طبقًا لقانونها يكون لها إبرام اتفاق التحكيم ولو كانت تزاول نشاطًا فى مصر وامتنعت عن القيد فى السجل التجارى بالمخالفة للقانون المصرى.

ذلك أنه ولئن كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه فى هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التى تُبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد، وبالتالى فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد فى السجل التجارى وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام.

ومن ثم فإن عدم القيد فى السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة ببطلان اتفاق التحكيم على سند من مجرد تعاقد شركة أجنبية مع شركة أخرى مصرية ليس فيه أى مخالفة لأحكام القانون المصرى، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.