حكم أخذ لقاح كورونا في رمضان، عن هذه المسألة ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: “هل لو أخذت لقاح كورونا أثناء الصيام يفسد صومي أم لا؟”.
حكم أخذ لقاح كورونا
وأجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الحقن العلاجية أو الوقائية ومنها لقاح كورونا لا تفسد الصوم لأنها تدخل الجسم غير طريق المسام ولا تدخل الجسم من منفذ طبيعي.
وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن أخذ لقاح كورونا أثناء الصيام في نهار رمضان لا يفطر ولا يفسد الصوم، وهذا باتفاق العلماء المعاصرين في هذه المسألة.
أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان.. هل يفسد الصوم؟ اعرف حكم الشرع
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال يقول: “ما حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان؟”.
وقال ممدوح، لـ “صدى البلد”، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، منوها إلى أن لقاح كورونا يكون عن طريقة إبرة توضع في العضد أو العضل أو الوريد، يأخذها الإنسان للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف أن الإبرة تدخل من ظاهر البدن وليس من منفذ طبيعي يصل إلى الجوف فهذا ليس من مفسدات الصوم.
رأي دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.
وأضافت: «كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك».
وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: «إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقرة: 173).
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.
وأفادت بأن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي – أي: الاستحالة - تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.
وأكدت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
وشددت على أنه يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.
https://www.youtube.com/watch?v=OQ9M0RPfiXA